السيد محمد الروحاني
141
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ السابعة والعشرون : إذا وكلّ المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : « ادفعه إلى الفقراء » ] السابعة والعشرون : إذا وكلّ المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : « ادفعه إلى الفقراء » ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا ، مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل ( 676 ) كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .
--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 40 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .